الملخص
ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية، في المادتين 296 و298، على الشروط المنظمة للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في مصر. من بين هذه الشروط، برز الشرط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 298 كأكثر الشروط خضوعًا للتأويل والخلاف الفقهي. وفقًا لهذا الشرط، لا يجوز الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تنفيذه في مصر إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالنزاع الذي صدر بشأنه الحكم الأجنبي، سواء أكان هذا الاختصاص حصريًا أم غير حصري. ويُشكّل هذا الشرط، إذا طُبّق بلا ضوابط، عائقًا أمام تنفيذ طيف واسع من الأحكام الأجنبية في مصر، مما يثير تساؤلات حول متطلبات الأمان القانوني وأسس التعاون القضائي الدولي. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح نطاق تطبیق هذا الشرط وتفسيره، إلى جانب تحليل الشروط الأخرى للاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقًا للقانون المصري. استنادًا إلى الفقه القانوني المصري وأحكام القضاء، تؤكد الدراسة أنه ينبغي تفسير شرط الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 298 تفسيرًا ضيقًا، بحيث يُطبق فقط في الحالات التي تتمتع فيها المحاكم المصرية باختصاص حصري لنظر النزاع. إن اعتماد هذا التفسير من شأنه أن ينسجم مع المعايير القانونية المقارنة، وأن يسهم في تبني نهج أكثر توازنًا في التعامل مع تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.