الملخص
يعدّ الأبناء سواءً أكانوا أطفالاً شرعيّين أو طبيعيّين النّواة الأساسيّة والبذرة الأولى للمجتمع، فيتحقّق بحسب نمائهم ونشأتهم إمّا صلاحه أو فساده؛ ولذلك يعد ضمان حقوقهم الأساس الذّي ينبني عليه المجتمع المتوازن والمتميز؛ ولذلك عمل المشرّع التّونسي على تسوية وضعيّة شريحة خاصة من الأطفال عرفت بالأبناء الطبيعيين؛ ويتناول هذا البحث الحقوق الماديّة الّتي ضمنها المشرّع التونسي للابن الطبيعي والجهود الّتي بذلها لتمكينه من إرث والده والتي عدت منقوصة مقارنة بالابن الشرعي.
واعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال مناقشة حق الابن الطبيعي في الميراث بموجب مجلة الأحوال الشخصية من طرف أمه وتركتها ومن طرف أبيه، ومناقشة حالات حرمان الابن الطبيعي من الميراث من إرث والده بموجب تطبيق قانون 1998، وموقف الفقهاء من حرمان الابن الطبيعي من الميراث. ونجد أن المشرّع التونسي ضمن حق الابن الطبيعي في تركة أمه وقرابتها ومكّنه من إرث والده إذا أثبت بنوته بموجب الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، وحرمه من هذا الحق إذا أثبت نسبه بموجب قانون 1998 وهو ما عرّضه لانتقاد الفقهاء.
ويوصي البحث بضرورة تدخّل المشرّع التونسي مرة أخرى ومراجعة ما سنّه من أحكام لتحقيق الغاية التي وضعت من أجلها. وذلك من خلال تمكين الابن الطبيعي المثبتة بنوته من حقّه في ميراث والده ومساواته بالابن الشرعي والابن بالتبني. والعمل على تدارك حقوق الابن الطبيعي المادية والمتمثلة في حصوله على حقه في إرث والده والذي نص التشريع التونسي على حرمانه منها.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.