أثر علم الدائن أو إمكان علمه بالسبب الموجب للضمان في العقود الناقلة للملكيَّة «دراسة تحليليَّة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي والعماني والإماراتي والأردني»

الملفات التكميلية

PDF

الكلمات المفتاحية

العيب الموجب للضمان
الأعباء والتكاليف
ضمان الاستحقاق
علم المشتري
الاتفاق على عدم الضمان

كيفية الاقتباس

مندورم. (2024). أثر علم الدائن أو إمكان علمه بالسبب الموجب للضمان في العقود الناقلة للملكيَّة «دراسة تحليليَّة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي والعماني والإماراتي والأردني». المجلة العربية الألمانية لعلوم الشريعة والقانون, 2(1), 49-72. https://doi.org/10.51344/agjslsv2i13

الملخص

من الطبيعي أن يُحاول كل طرف - في العقود الملزمة للجانبين ولاسيما الناقلة للملكيَّة منها - إثبات عدم إخلاله بالتزاماته العقديَّة ومن بينها التزامه بالضمان، فالدائن سيعمل جاهدًا على إثبات أن المدين قد تركه على جهله بالسبب الذي أوجب الضمان، توصلًا لإثبات سوء نيته. ومن ثمَّ، تحميله المسئوليَّة المشددة مع عدم استفادته من شروط الإعفاء أو الحد من الضمان، والمدين بالمقابل، سيسعى إلى إثبات علم الدائن أو إمكان علمه بهذا السبب؛ توصلًا لرفض دعواه. وقد اقتصر نطاق هذه الدراسة على بيان أثر علم الدائن دون التطرق لأثر علم المدين.

وقد تعرَّضت الدراسة لهذا الأمر، فبينت أثر علم الدائن بالعيب الموجب للضمان، ثم أثر علمه بالسبب الموجب للتعرض والاستحقاق في مطلبين متتاليين، وطبق ذلك، في الحالتين، على عقد البيع باعتباره أكثر البيوع إثارةً للالتزام بالضمان، فضلًا عن كونه الشريعة العامة التي يُرجع إليها في حالة الفراغ التشريعي.

وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أبرزها: اتفاق القوانين محل المقارنة على أن علم المشتري بالعيب يحول دون رجوعه على البائع بالضمان بخلاف أثر علمه بالأعباء والتكاليف الذي اختلف من قانون إلى آخر؛ فالقانون الفرنسي والعماني والأردني والإماراتي جعلت من علم المشتري أو إمكان علمه بعموم الأعباء والتكاليف سببًا لعدم نشوء حقه في الرجوع بالضمان؛ أما القانون المصري فقد فرَّق بين حقوق الارتفاق، وبين غيرها من الأعباء والتكاليف. ومن بين النتائج أيضًا أنه لا يجوز الاتفاق على عدم ضمان الاستحقاق الناشئ عن فعل البائع الشخصي في جميع القوانين محل المقارنة بخلاف الاتفاق على عدم ضمان الاستحقاق الناشئ عن فعل الغير، ففيه بعض الاختلاف، فبينما هو غير جائز أيضًا في القانون العماني والأردني والإماراتي ويفسد به البيع، فإذا باجتماع شرط عدم الضمان مع علم المشتري بسبب الاستحقاق يعفيان البائع، في القانونين المصري والفرنسي، من أي ضمان؛ أما مجرد علم المشتري دون اقترانه بشرط عدم الضمان فليس له أي أثر؛ إذ يبقى البائع مسئولًا عن رد قيمة المبيع، في القانون المصري، أو ثمنه، في القانون الفرنسي.

https://doi.org/10.51344/agjslsv2i13
Creative Commons License

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.