الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي

الملفات التكميلية

PDF

الكلمات المفتاحية

الميراث
الوصيَّة الواجبة
الحفيد
الفقه الإسلامي
القانون الإماراتي

كيفية الاقتباس

أحمد إبراهيمإ., & آيت العرابيخ. (2024). الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي. المجلة العربية الألمانية لعلوم الشريعة والقانون, 2(2), 37-54. https://doi.org/10.51344/agjslsv2i22

الملخص

شرع الله لنا الوصيَّة في ثلث المال، وأنها لا تكون لقريبٍ وارثٍ، وكثيرًا ما يحدث أن يموت الشخص في حياة أحد والديه، ويترك خلفه أبناءً، فعندما يموت الجد أو الجدة، يُحجب الأحفاد من الميراث، ويقسم على أعمامهم، وقد ظهرت في القانون حديثًا الوصيَّة الواجبة التي خصصت لهؤلاء الأحفاد نصيبًا من مال جدهم بموجب القانون.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأقوال الفقهية في مسألة الوصيَّة الواجبة، وموقف القانون الإماراتي في استحقاق الأحفاد المحجوبين للوصيَّة الواجبة، ومقدارها وشروطها، والأصل الشرعي للوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي. وقد خلصت الدراسة إلى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب الوصيَّة، ومن ثمَّ تؤخذ من تركة الشخص إذا مات ولم يوصِ في حياته؛ لأنها فرض لا يسقط حقها بموت الشخص، في حين ذهب الجمهور إلى أن الوصيَّة مستحبةٌ ومندوبٌ إليها، فلا يؤخذ من تركة الميت شيء إذا لم يوصِ في حياته، وقد أخذ القانون الإماراتي في أصل وجوب الوصيَّة برأي أهل الظاهر، القائلين بوجوب الوصيَّة لغير الوارث، وخصصها للأحفاد المحجوبين دون بقية الأقارب، لتكون لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. و توصي الدراسة بناءً على ما توصلت إليه بضرورة أن يوصي الجد لأحفاده في حياته احتياطًا وتفاديًا للخلاف الفقهي، وضرورة توجيه الناس أكثر إلى الحرص على الوصيَّة لأقاربهم الذين لا يرثون، وخاصةً منهم الأحفاد المحجوبين عن الميراث.

https://doi.org/10.51344/agjslsv2i22
Creative Commons License

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.